الحر العاملي

91

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مر ( 1 ) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه . ( 14324 ) 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب ( 1 ) . 36 - باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا ( 14325 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقضى أن المال والولد للوالد . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب . 7 - المقنعة : 70 . ( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديثين 1 و 2 من الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 15 / 44 . ( 1 ) التهذيب 5 : 16 / 45 .